السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

462

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

قابل للإلزام فقط دون الالتزام ، فتثبت له بعض الحقوق وخصوصاً التي لا تحتاج إلى القبول كالإرث والوصية والنسب ، ولا يثبت شيء عليه ، فليس له أهلية الوجوب الكاملة ولا أهلية الأداء الناقصة ولا الكاملة ، كالنفقة وثمن المبيع ونحوها فلا يجب عليه شيء من ذلك « 1 » . والحقوق التي تثبت للحمل هي : 1 - الانتساب ( النسب ) : اتّفق جميع الفقهاء على ثبوت النسب للحمل بالنسبة إلى الأب والامّ ومن ينتسب إليهم بواسطتهما ، ومع تحقّق كافة الشروط المعتبرة في الانتساب من الدخول وأقلّ مدّة الحمل ، وغيرها « 2 » . وتفصيل هذا في مصطلح ( نسب ) . 2 - الإرث : من الحقوق الثابتة للحمل حقّ الإرث من مورِّثه ، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء ، أمّا كيفية الإرث ومقدار ما يُعزل له ففيه خلاف : فذهب الإمامية والحنفية والحنابلة ، وهو قول عند الشافعية إلى أنّ تركة الميّت تقسّم بين الورثة إذا طالبوا بذلك من غير انتظار الولادة ، وأمّا مقدار ما يترّك فقيل : مقدار حمل واحد ، أنثى أو ذكر ، وقيل : اثنين ، وقيل : غير ذلك . وذهب المالكية وهو قول آخر عند الشافعية إلى أنّ الحمل سبب لتأخير التركة ، إلى أن تضع الحامل أو يظهر عدم حملها ، هذا كلّه مع توفّر شروط الإرث « 3 » . وتفصيل ذلك في مصطلح ( إرث ) . 3 - الوصية للحمل : تجوز وتصحّ الوصيّة للحمل بعد فرض وجوده جنيناً ، فيستحق ما يوصى له ، وتكون ملكيته له متزلزلة غير مستقرّة ، واشترط الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة في صحّة الوصية للحمل العلم بوجوده حين الوصية ، ويتحقّق ذلك بأن تضعه المرأة لدون ستّة أشهر من حين الوصيّة .

--> ( 1 ) موسوعة الفقه الإسلامي 19 : 156 . كشف الأسرار 4 : 239 . التوضيح مع التلويح 2 : 163 . ( 2 ) مسالك الأفهام 8 : 377 . رياض المسائل 10 : 483 . جواهر الكلام 31 : 230 . حاشية ابن عابدين 2 : 534 . جواهر الإكليل 1 : 381 . روضة الطالبين 8 : 357 . كشّاف القناع 4 : 356 . ( 3 ) مسالك الأفهام 13 : 60 ، 61 . جواهر الكلام 39 : 70 - 73 . حاشية ابن عابدين 3 : 332 . جواهر الإكليل 2 : 339 . مواهب الجليل مع هامش المواق 5 : 352 - 353 . حاشية القليوبي 3 : 149 - 150 . المغني 6 : 314 ، 317 .